responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 123


التلخيص ولأجوبتها .
ويؤيّد عدم إمكان الجامع هنا على النحو المعهود ، عدمُ إمكان جعل مقدار خاصّ من المركّب مقوّماً للصّلاتيّة بمعناها ، محفوظاً في جميع المراتب الصحيحة والفاسدة من مسمّى الصلاة ، لتوجّه المنع إلى كلّ ما يفرض ذلك المقوّم من حيث الطّرد والعكس .
{ بيان لتصوير الجامع على القول بالأعمّ } ويمكن أن يقال : إنّ المقوّم ما يلزم في ركعة واحدة ، إذ لا صلاة أقلّ منها ، والزائد واجبات في الصلاة وإن كانت أجزاء ركنيّة .
ومجازيّة الاستعمال في المجموع ، غير ضائرة ، كما في الإنسان مع « زيد » ، إذ يكفي الإطلاق على الحقيقة .
ودعوى الصدق بدون بعضها وعدم الصدق مع التعمّد لترك غير الركن ، يمنعها الأعمّي ; والتبادل غير ضائر ، لأنّه في متن الصلاة ، كما مرّ .
بل يقال : إنّ عرف المتشرّعة في الميز عن الصلاة وغيرها ، يكتفي بقيام وركوع وسجود ، فالمقوّم بنظرهم بعض الأركان .
وتطبيق ذلك على مثل صلاة الغريق لا يخلو عن إشكال ، يمكن دفعه بالفرق بين صلاة المختار والمضطرّ ، في فعليّة النهي عن الفحشاء مثلاً وشأنيّته وما يظهر بملاحظة الأبدال مع الاُصول ، كالفرق بين صلاة الحاضر والمسافر ; بل التبديل لا يمنع عن الصدق كتبديل الركوع والسجود بالإيماء في صلاة العاري .
وأمّا الاكتفاء بما يلزم في ركعة ، فلمكان أنّ الأقلّ من ركعة ولو مع التّبديل ، لا يكون صلاة .

123

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست