التلخيص ولأجوبتها . ويؤيّد عدم إمكان الجامع هنا على النحو المعهود ، عدمُ إمكان جعل مقدار خاصّ من المركّب مقوّماً للصّلاتيّة بمعناها ، محفوظاً في جميع المراتب الصحيحة والفاسدة من مسمّى الصلاة ، لتوجّه المنع إلى كلّ ما يفرض ذلك المقوّم من حيث الطّرد والعكس . { بيان لتصوير الجامع على القول بالأعمّ } ويمكن أن يقال : إنّ المقوّم ما يلزم في ركعة واحدة ، إذ لا صلاة أقلّ منها ، والزائد واجبات في الصلاة وإن كانت أجزاء ركنيّة . ومجازيّة الاستعمال في المجموع ، غير ضائرة ، كما في الإنسان مع « زيد » ، إذ يكفي الإطلاق على الحقيقة . ودعوى الصدق بدون بعضها وعدم الصدق مع التعمّد لترك غير الركن ، يمنعها الأعمّي ; والتبادل غير ضائر ، لأنّه في متن الصلاة ، كما مرّ . بل يقال : إنّ عرف المتشرّعة في الميز عن الصلاة وغيرها ، يكتفي بقيام وركوع وسجود ، فالمقوّم بنظرهم بعض الأركان . وتطبيق ذلك على مثل صلاة الغريق لا يخلو عن إشكال ، يمكن دفعه بالفرق بين صلاة المختار والمضطرّ ، في فعليّة النهي عن الفحشاء مثلاً وشأنيّته وما يظهر بملاحظة الأبدال مع الاُصول ، كالفرق بين صلاة الحاضر والمسافر ; بل التبديل لا يمنع عن الصدق كتبديل الركوع والسجود بالإيماء في صلاة العاري . وأمّا الاكتفاء بما يلزم في ركعة ، فلمكان أنّ الأقلّ من ركعة ولو مع التّبديل ، لا يكون صلاة .