responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > عدم إمكان التمسّك بالإطلاق على الجامع المذكور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصوير جامع على القول بالأعمّ < / فهرس الموضوعات > وأمّا الأمر بالنافلة بركعة ، فلا يدفع كشفه عن الصلاتيّة المطلقة ، بأنّها نافلة ، فإنّ الاختلاف في كيفيّة الأمر ، ليس اختلافاً في صلاتيّة المأمور به ; وإنّما يسلم من الإشكال - كما مرّ - الوضع للمؤثّر شأناً فيما يكون مؤثّراً بالفعل في الجملة مع فرض خصوصيّاته الوجوديّة بأن يكون مثله مؤثّراً بالفعل في مورد آخر ، فيشكّ في المورد الآخر أنّه مع إحراز شأنيّة التأثير ، هل يكون مؤثّراً بالفعل أو لا . وذلك ، فيما لا دليل فيه على الدخل أو عدمه في التأثير الفعليّ هذا ; { عدم إمكان التمسّك بالإطلاق على الجامع المذكور } ولكن إحراز المقتضى مع الشكّ في الجزئيّة ، في غاية الإشكال ; ومقايسة صلاة المختار بصلاة المضطرّ ، غير تامّة . وكأنّ القول بالأعمّ ، جرى على الإطلاق العرفي بلا يقين بالصحّة ، ومثله لا ينفع في التمسّك بالإطلاق بعد كون الصحيح هو الموضوع له أوّلاً والمأمور به من طرف الواضع الشارع .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن جعل المسمّى معظم الأجزاء ، مع أنّه مشتمل على الإبهام الواضح ; لكنّه يرد على هذا المسلك المتقدّم ، عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ ، لعدم معلوميّة المؤثّر شأناً بحدوده ; وأمّا المعظم ، فلا يفيد منه إلاّ أغلب الأجزاء .
{ تصوير جامع على القول بالأعمّ } ويمكن أن يقال - بناءً على تصوير الجامع بين المراتب الصحيحة بأحد الوجوه المذكورة فيما سبق - إنّ ما يؤثّر في الأثر المخصوص إذا كان بنفسه وبعنوانه ، أو بعنوان ملازم له ، أو بعنوان منتزع منه ، إذا كان هو الصلاة ، ولم يكن

124

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست