responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهوميّة ، بين الأقلّ والأكثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعمّ < / فهرس الموضوعات > كما أنّ إجماله لدورانه بين مفهوم منتزع من الأقلّ وآخر منتزع من الأكثر ، غير ضائر بتعلّق الأمر بواقع مردّد عند المأمور بين الأمرين .
{ تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهوميّة ، بين الأقلّ والأكثر } ويمكن القول بجريان البراءة فيما اشتبه متعلّق التكليف بالشبهة المفهوميّة بين الأقلّ والأكثر من جهة أنّ رفع الشبهة بيد الشارع .
فيقال : انبساط الأمر الواقعي النفسيّ إلى الأقلّ معلوم وإلى الزائد مشكوك .
وبالجملة ، لا أثر لعدم معلوميّة الجامع بعد معلوميّة الدالّ عليه ، و [ بعد ] الدليل على ثبوته ، ومعلوميّة منشأ انتزاعه في الجملة وإن تردّد فيه ، لتردّد الجامع بين أمرين :
أحدهما ينتزع من الأقلّ ، والآخر ، من الأكثر ، فتدبّر .
وقد مرّ جريان البراءة فيما لم يكن العنوان الموضوع له اللفظ ، معلوماً بنفسه أو بحدّه . وذلك لأنّ المأمور به ، وجوده وهو عين المعنون ; فالتردّد ، في نفس المأمور به بين الأقلّ والأكثر ، لا في محصّله ، لعدم التعدّد بين المحصّل والمتحصّل فيما كان من قبيل الكلّي والفرد وكان للعنوان مجهوليّة ما ، إمّا للجهل بنفسه ، أو للجهل بحدّه المؤثّر في مرتبة خاصّة من الأثر المعلوم .
{ تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعمّ } وأمّا الجامع بين مراتب الصلاة من دون تخصيص بالصحيحة - كما يبتني عليه القول بالوضع للأعمّ - فقد تصدّى في « الكفاية » [1] لذكر وجوهه على



[1] كفاية الاُصول : ص 25 - 27 .

122

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست