نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 475
< فهرس الموضوعات > عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر < / فهرس الموضوعات > للأصل ، وعدم دليل على خلافه ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله ، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الاخذ بقول العالم لا في كل حال ، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل ، كما هو شأن سائر الطرق والامارات على ما لا يخفى . ودعوى [1] السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ، ممنوعة . ولا عسر في تقليد الأعلم ، لا عليه لاخذ فتاواه من رسائله وكتبه ، ولا لمقلديه لذلك أيضا ، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمل جيدا . وقد استدل للمنع أيضا بوجوه : أحدها [2] : نقل الاجماع على تعين تقليد الأفضل . ثانيها [3] : الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة [4] وغيرها [5] ، أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دل عليه المنقول [6] عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ) . ثالثها [7] : إن قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الاخذ به عند
[1] راجع شرح مختصر الأصول / 484 . [2] مطارح الأنظار / 303 ، في التنبيه السادس ، عند استدلاله على القول بوجوب تقليد الأفضل . [3] مفاتيح الأصول / 627 . [4] التهذيب 6 : 301 ، الباب 92 ، الحديث 6 - الكافي 1 : 54 . باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، الحديث 10 . [5] التهذيب 6 / 301 ، الباب 92 ، الحديث 50 و 51 - الفقيه 3 : 5 الباب 9 الحديث 1 و 2 . [6] نهج البلاغة الجزء الثالث : 104 في كتابه ( عليه السلام ) للأشتر النخعي . [7] الذريعة 2 : 801 ، في باب الاجتهاد ، فصل صفة المفتي والمستفتي .
475
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 475