responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474


< فهرس الموضوعات > تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل تقليد الأعلم < / فهرس الموضوعات > بحجة ، فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد ، من الآيات والروايات .
قال الله تبارك وتعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [1] وقوله تعالى :
( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) [2] مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لابد فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية ، في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة ، بخلافها فإنه مما لا تعد ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدي في كلياتها ، كما لا يخفى .
فصل إذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه ، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ، إلا على نحو دائر .
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه أيضا ، أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة .
وأما غيره ، فقد اختلفوا في جواز تقليد [3] المفضول وعدم جوازه ، ذهب بعضهم إلى الجواز ، والمعروف بين الأصحاب - على ما قيل - عدمه وهو الأقوى ،



[1] الاسراء : 36 .
[2] الزخرف : 23 .
[3] في " ب " : تقديم .

474

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست