responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92


كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر ، وأما مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض ، أما لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت .
ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض .
لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا ، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري ، فتأمل جدا [1] .
هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك [2] .



[1] وردت بدل عبارة " والعقل كما يحكم - إلى - ظاهري " في ( ل ) و ( م ) العبارة التالية : " والعقل يقبح المخالفة التدريجية إذا كان عن قصد إليها ومن غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقعة ، لأن ارتكاب ما هو مبغوض للمولى من قصد قبيح - ولو كان في واقعتين - إذا لم يكن له عند كل واقعة ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا في الواقعتين ، وحينئذ : فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ، وبقبح عقابه لو اتفق مخالفة ما التزم للحكم الواقعي ، لأن هذا الالتزام غاية الإمكان في الانقياد لذلك التكليف المجهول ، فافهم " . وبين النسختين اختلاف يسير غير مخل .
[2] لم ترد عبارة " هذا كله - إلى - ذلك " في ( م ) .

92

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست