responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > المخالفة العملية للعلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي < / فهرس الموضوعات > وأما المخالفة العملية :
فإن كانت لخطاب تفصيلي ، فالظاهر عدم جوازها ، سواء كانت في الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع :
" اجتنب عن النجس " ، و [1] كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ، ووجوب صلاة الظهر والعصر - مثلا - قصرا أو إتماما [2] ، وكذا لو قال : أكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين ، فإن ترك إكرامهما معصية .
فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع ، فليس في ارتكابهما - بناء على طهارة كل منهما - مخالفة لقول الشارع : " اجتنب عن النجس " .
قلت : أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو ، وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته ، لأنه نجس يقينا ، فلا بد إما من اجتنابهما ، تحصيلا للموافقة القطعية ، وإما أن يجتنب أحدهما ، فرارا عن المخالفة القطعية ، على الاختلاف المذكور في محله [3] .



[1] في ( خ ) ، ( ع ) ، ( ف ) و ( ن ) زيادة : " أو في الشبهة الحكمية " .
[2] لم ترد عبارة " ووجوب صلاة الظهر - إلى - إتماما " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد عبارة " مثلا قصرا أو إتماما " في ( ر ) .
[3] انظر مبحث الاشتغال 2 : 210 .

93

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست