responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91


الأصل [1] ، ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي ، لأن التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث .
نعم ، ظاهرهم في مسألة " دوران الأمر بين الوجوب والتحريم " :
الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة ، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير [2] ، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة [3] .
والإنصاف : أنه لا يخلو عن قوة ، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة و [4] في واقعة [5] ، وأما المخالفة تدريجا و [6] في واقعتين فهي لازمة البتة ، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد [7] ، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبد [8] بحكم ظاهري عند كل واقعة ، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد .
وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة ،



[1] نقله الشيخ في العدة 2 : 636 .
[2] كصاحب الفصول في الفصول : 356 .
[3] كالعلامة في نهاية الوصول ( مخطوط ) : 460 .
[4] لم ترد " الواو " في ( ر ) .
[5] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " عن قصد وعلم " ، وفي نسخة بدل ( ت ) : " عن قصد وعمد " ، ولم ترد " وفي واقعة " في ( ظ ) .
[6] لم ترد " الواو " في ( ت ) و ( ر ) .
[7] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( ل ) بدل " عمد " : " علم " .
[8] كذا في ( ت ) ، ( ه‌ ) ومحتمل ( ص ) ، وفي غيرها : " تقييد " .

91

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست