responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب [1] - في مسألة الإجماع المركب - : إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام ( عليه السلام ) في الواقع ، وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام ( عليه السلام ) .
نعم ، صرح غير واحد من المعاصرين [2] - في تلك المسألة - فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، بجواز العمل بكليهما ، وقاسه بعضهم [3] على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات .
لكن القياس في غير محله ، لما تقدم : من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف ، فإن البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء - بحكم الأصل - على عدم تعلق الحلف بترك وطئها ، فهي



[1] كالمحقق في المعارج : 131 ، وصاحب المعالم في المعالم : 178 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 378 ، وصاحب الفصول في الفصول : 256 ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : 202 .
[2] منهم صاحب الفصول في الفصول : 256 - 257 ، والفاضل النراقي في المناهج : 204 .
[3] هو صاحب الفصول ، نفس المصدر .

89

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست