responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


وإن كان بأحدهما المخير فيه [1] فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل ، فلا بد له من خطاب آخر عقلي أو نقلي [2] ، وهو - مع أنه لا دليل عليه - غير معقول ، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصليا ، حصول مضمونه - أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا - وهو حاصل من دون الخطاب التخييري ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال .
إلا أن يقال : إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين ، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم [3] الدليل ، فافهم [4] .
وأما دليل [5] وجوب الالتزام بما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك [6] ، فافهم [7] .



[1] في ( ل ) : " بأحدهما على وجه التخيير " ، ولم ترد في ( م ) : " فيه " .
[2] لم ترد عبارة " عقلي أو نقلي " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) .
[3] في ( ت ) : " في عدم " .
[4] لم ترد " فافهم " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) .
[5] لم ترد " دليل " في ( ت ) و ( ه‌ ) .
[6] وردت في ( ت ) و ( ه‌ ) بدل عبارة " تخييرا عند الشك " : " المخير " .
[7] وردت في ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " المجمل ، فلا بد له من خطاب آخر - إلى - فافهم " العبارة التالية : " المعين المردد بين الأمر والنهي ، فلا بد له من خطاب آخر عقلي أو نقلي ، والمفروض عدم ثبوته . مع أن ذلك الخطاب حيث فرض كونه توصليا ، فالغرض منه - وهو واحد من الفعل والترك - حاصل بدونه ، فهو محال ، لأنه طلب للحاصل ، إلا أن يلتزم بأن الخطاب التخييري المدعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه ، بل المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترك مع الالتزام بالحكم ، لا على وجه عدم المبالاة والتقييد بالمعلوم إجمالا من الشارع ، فافهم " . وبين النسختين اختلاف يسير ، وما أثبتناه مطابق لنسخة ( م ) .

88

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست