نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86
هذا ، ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به [1] مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول ، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو [2] غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما سيجئ [3] - فيخرج عن المخالفة الغير العملية . فالحق : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع [4] . فالتحقيق [5] : أن طرح [6] الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها [7] ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شئ [8] فلم يلتزم به المكلف إلا أنه [9] فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شئ . نعم ، لو
[1] " به " من ( ص ) و ( ل ) . [2] كذا ، والمناسب : " هي " . [3] انظر الصفحة 93 . [4] لم ترد " فالحق - إلى - الشارع " في غير ( ت ) و ( ه ) ، نعم وردت بدلها في ( ر ) و ( ص ) عبارة " فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به " . [5] لم ترد " فالتحقيق " في ( ر ) و ( ص ) . [6] في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) : " ترك " . [7] في نسخة بدل ( ص ) : " عليها " . [8] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " الشئ " . [9] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " إلا أنه " : " لكنه " .
86
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86