responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


هذا ، ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به [1] مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول ، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو [2] غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما سيجئ [3] - فيخرج عن المخالفة الغير العملية .
فالحق : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع [4] .
فالتحقيق [5] : أن طرح [6] الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها [7] ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شئ [8] فلم يلتزم به المكلف إلا أنه [9] فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شئ . نعم ، لو



[1] " به " من ( ص ) و ( ل ) .
[2] كذا ، والمناسب : " هي " .
[3] انظر الصفحة 93 .
[4] لم ترد " فالحق - إلى - الشارع " في غير ( ت ) و ( ه‌ ) ، نعم وردت بدلها في ( ر ) و ( ص ) عبارة " فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به " .
[5] لم ترد " فالتحقيق " في ( ر ) و ( ص ) .
[6] في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) : " ترك " .
[7] في نسخة بدل ( ص ) : " عليها " .
[8] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " الشئ " .
[9] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " إلا أنه " : " لكنه " .

86

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست