responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85


الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد .
وأما الشبهة الحكمية ، فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي ، بل كانت منافية لنفس الحكم [1] - كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة ، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه - إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية [2] ، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية .
ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل ، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات .
ولو فرض ثبوت الدليل - عقلا أو نقلا - على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي ، لم ينفع ، لأن [3] الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فهي - كالأصول في الشبهة الموضوعية - مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، أعني وجوب الأخذ [4] بحكم الله .



[1] في ( ظ ) و ( م ) زيادة : " الواقعي " .
[2] في ( ظ ) و ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) : " وجوب الموافقة وحرمة المخالفة " .
[3] وردت في ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " . . . الواقعي لم ينفع لأن " عبارة : " . . . الواقعي إلا أن " ، نعم وردت العبارة في نسخة بدل ( م ) كما في المتن .
[4] في نسخة بدل ( ص ) بدل " الأخذ " : " الالتزام " .

85

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست