responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > الجواب عن الموارد المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام مخالفة العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري .
ومنها : حكم بعضهم [1] بأنه [2] لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إياها : أنهما [3] يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها ، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر .
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع .
فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو :
الأول [4] : كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ، بأن يقال : إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع . وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص ، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع .
الثاني : أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر ، بأن يقال : إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية ، فيجوز له الائتمام به [5] . وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه ، إذا لم يعلم



[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " حكم بعضهم " : " الحكم " . انظر التذكرة 1 : 576 ، وجامع المقاصد 4 : 453 ، ومفتاح الكرامة 4 : 766 .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) بدل " بأنه " : " فيما " .
[3] في ( ت ) ومصححة ( ه‌ ) : " بأنهما " .
[4] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدها " .
[5] لم ترد " به " في غير ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) .

82

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست