نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > الجواب عن الموارد المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام مخالفة العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري . ومنها : حكم بعضهم [1] بأنه [2] لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إياها : أنهما [3] يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها ، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر . إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع . فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو : الأول [4] : كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ، بأن يقال : إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع . وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص ، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع . الثاني : أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر ، بأن يقال : إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية ، فيجوز له الائتمام به [5] . وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه ، إذا لم يعلم
[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " حكم بعضهم " : " الحكم " . انظر التذكرة 1 : 576 ، وجامع المقاصد 4 : 453 ، ومفتاح الكرامة 4 : 766 . [2] في ( ت ) و ( ه ) بدل " بأنه " : " فيما " . [3] في ( ت ) ومصححة ( ه ) : " بأنهما " . [4] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدها " . [5] لم ترد " به " في غير ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) .
82
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82