responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81


ومنها : حكمهم فيما [1] لو كان لأحد درهم ولآخر [2] درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي : أن [3] لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا [4] ، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه .
ومنها : ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر [5] ، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول ، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما [6] بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع .
ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية ، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع ثمنا للعبد أو الجارية . وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم ، فإن الحكم برد



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " فيما " : " بأنه " .
[2] في ( ظ ) و ( م ) : " للآخر " .
[3] في ( ت ) و ( ر ) : بأن .
[4] كما في الشرائع 2 : 121 ، ونهاية الإحكام : 314 ، وقواعد الأحكام 1 : 186 ، والدروس 3 : 333 .
[5] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " للآخر " .
[6] في ( ظ ) و ( م ) : " بيعهما " .

81

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست