نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83
كذبه في الدعوى - بأن استند إلى بينة ، أو إقرار ، أو اعتقاد من القرائن - فإنه يملك هذا النصف في الواقع ، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر ، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع . وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح ، و [1] مسألتي التحالف . الثالث : أن يلتزم : بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة ، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف الأمة على قولين . وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن ، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله ، أو من حينه . وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية . وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة ، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه . إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي ، فنقول : مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين : الأول [2] : مخالفته من حيث الالتزام ، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد
[1] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " كذا في " . [2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدهما " .
83
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83