responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83


كذبه في الدعوى - بأن استند إلى بينة ، أو إقرار ، أو اعتقاد من القرائن - فإنه يملك هذا النصف في الواقع ، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر ، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع . وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح ، و [1] مسألتي التحالف .
الثالث : أن يلتزم :
بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة ، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف الأمة على قولين .
وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن ، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله ، أو من حينه .
وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية .
وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة ، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه .
إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي ، فنقول :
مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين :
الأول [2] : مخالفته من حيث الالتزام ، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد



[1] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " كذا في " .
[2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدهما " .

83

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست