responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80


بالتخيير [1] : هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقعة .
ومنها : حكم بعض [2] بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا ، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة ، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية ، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية ، لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها ، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة .
ومنها : حكم بعض [3] بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه .
ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما ، مع أنه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي .



[1] العدة 2 : 637 .
[2] هو العلامة المجلسي في أربعينه ( الصفحة 582 ) ، على ما في القوانين 2 : 27 ، وسيجئ في مبحث الاشتغال ( 2 : 225 ) نسبة ذلك إلى صاحب المدارك ، انظر المدارك 1 : 108 .
[3] وهو العلامة في التذكرة 1 : 224 ، ونهاية الإحكام 1 : 101 ، والتحرير 1 : 12 ، والسيد العاملي في المدارك 1 : 270 .

80

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست