responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموارد التي توهم خلاف ذلك < / فهرس الموضوعات > الاجتناب إلا عما علم تفصيلا نجاسته - فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة .
الثاني : أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد ، وجب اتباعه وحرمت مخالفته ، لما تقدم : من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص ، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث ، أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار ، أو بين ترك ركن وفعل مبطل ، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه - بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم - ، إلى غير ذلك .
وبالجملة : فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية .
إلا أنه قد وقع [1] في الشرع موارد توهم خلاف ذلك :
منها : ما حكم به بعض [2] فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل : من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل ، فإن إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين ، بل ظاهر كلام الشيخ ( رحمه الله ) القائل



[1] في ( ت ) ومصححة ( ه‌ ) : " ورد " .
[2] لم نقف على من حكم بذلك ، نعم حكاه الشيخ في العدة 2 : 636 ، والمحقق في المعارج : 133 ، وتبعهما صاحبا المعالم والقوانين في المعالم : 179 ، والقوانين 1 : 383 ، وقال المحقق النراقي : إنه الظاهر في بادئ النظر ، انظر مناهج الأحكام : 204 .

79

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست