نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 76
إرادة التكرار - بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر ، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة ، وإتيان الواجب مع نية الوجه ، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط . وتوهم : أن هذا قد يخالف الاحتياط ، من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة ، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب . مدفوع : بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه ، إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا ، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر . وإن شئت قلت : إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه ، لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا ، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب : ب : أنه أحوط [1] ، وسيأتي ذكره [2] عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد [3] .
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 463 . [2] انظر الصفحة 416 - 418 . [3] لم ترد عبارة " عدا السيد - إلى - الانسداد " في ( ل ) ، ولم نعثر على كلام للسيد في الموضع الذي أشار إليه المصنف ، ويؤيده ما قاله في أوثق الوسائل : " لا يذهب عليك : أنه لم يتعرض المصنف ( رحمه الله ) عند الكلام على الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد ، للكلام على عدم مشروعية الاحتياط ولا لكلام السيد ، مع إطنابه الكلام ثمة في وجوب الاحتياط ومنعه " أوثق الوسائل : 44 .
76
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 76