responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75


الاحتياط ، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة [1] .
وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار ، بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص ، لما تقدم [2] : من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا . وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع ، لا تعين [3] العمل بها في مقام الامتثال .
إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه - كما هو قول جماعة ، بل المشهور بين المتأخرين [4] - جعل [5] الاحتياط في خلاف ذلك ، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة .
مع إمكان أن يقال : إنه إذا شك - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به ، لا حصوله بأي وجه اتفق - في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره ، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني ، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه ، كما لا يخفى .
وحينئذ : فلا ينبغي ، بل لا يجوز ترك الاحتياط - في جميع موارد



[1] منهم : الشهيد الأول في الألفية والنفلية : 39 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : 32 ، وروض الجنان : 248 .
[2] في الصفحة السابقة .
[3] كذا في ( ر ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " تعيين " .
[4] تقدمت الإشارة إليهم في الصفحة السابقة ، الهامش ( 1 ) .
[5] الأنسب : " جعلت " ، لأن الضمير يعود إلى " شبهة " .

75

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست