نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77
< فهرس الموضوعات > المقام الأول : هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > [ المقام الأول ] [1] أما [2] المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت [3] : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مرتبته [4] حرمة المخالفة [5] القطعية ، فنقول : إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة ، لأن الإجمال الطارئ : إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق [6] بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك . وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة . وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من
[1] العنوان منا . [2] في ( ظ ) و ( م ) : " وأما " . [3] راجع الصفحة 70 . [4] كذا في ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرهما : " مراتبه " . [5] في ( ظ ) و ( م ) : " مخالفته " . [6] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه ) : " متعلق " .
77
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77