responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > المقام الأول : هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > [ المقام الأول ] [1] أما [2] المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت [3] : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مرتبته [4] حرمة المخالفة [5] القطعية ، فنقول :
إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة ، لأن الإجمال الطارئ :
إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق [6] بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك .
وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة .
وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من



[1] العنوان منا .
[2] في ( ظ ) و ( م ) : " وأما " .
[3] راجع الصفحة 70 .
[4] كذا في ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرهما : " مراتبه " .
[5] في ( ظ ) و ( م ) : " مخالفته " .
[6] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " متعلق " .

77

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست