responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار < / فهرس الموضوعات > عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكي عن الحلي [1] - في مسألة الصلاة في الثوبين - : عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره من التعميم [2] ممنوعا ، وحينئذ [3] فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما .
لكن الظاهر من صاحب المدارك ( قدس سره ) : التأمل - بل ترجيح الجواز - في المسألة الأخيرة [4] ، ولعله متأمل في الكل ، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة .
وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار - كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا - فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك ، بل ظاهر كلام السيد الرضي ( رحمه الله ) - في مسألة الجاهل بوجوب القصر - وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى [5] ( رحمه الله ) له : ثبوت الإجماع



[1] انظر السرائر 1 : 185 .
[2] " من التعميم " من ( ر ) و ( ص ) .
[3] لم ترد عبارة " وإن كان - إلى - حينئذ " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[4] المدارك 2 : 356 .
[5] لم نقف عليه ، وحكاه الشهيدان في الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 209 ، وروض الجنان : 398 عن السيد المرتضى ، نعم يوجد نظير هذا في أجوبة المسائل الرسية الثانية للسيد المرتضى ، انظر رسائل الشريف المرتضى 2 : 383 - 384 .

72

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست