نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71
< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الامتثال الإجمالي في العبادات < / فهرس الموضوعات > [ المقام الثاني ] [1] ولنقدم الكلام في المقام الثاني [2] ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول : مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم [3] الإجمالي بإتيان المكلف به ، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به . ودعوى : أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا . فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي . لكن الظاهر - كما هو المحكي عن بعض [4] - : ثبوت الاتفاق على
[1] العنوان منا . [2] وسيأتي البحث في المقام الأول في الصفحة 77 . [3] في ( ه ) : " على العلم " . [4] هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنف ( قدس سره ) في مبحث الاشتغال 2 : 409 - 410 ، انظر الحدائق 5 : 401 .
71
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71