responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الامتثال الإجمالي في العبادات < / فهرس الموضوعات > [ المقام الثاني ] [1] ولنقدم الكلام في المقام الثاني [2] ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول :
مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم [3] الإجمالي بإتيان المكلف به ، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به .
ودعوى : أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا .
فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي .
لكن الظاهر - كما هو المحكي عن بعض [4] - : ثبوت الاتفاق على



[1] العنوان منا .
[2] وسيأتي البحث في المقام الأول في الصفحة 77 .
[3] في ( ه‌ ) : " على العلم " .
[4] هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنف ( قدس سره ) في مبحث الاشتغال 2 : 409 - 410 ، انظر الحدائق 5 : 401 .

71

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست