responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد < / فهرس الموضوعات > على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها .
هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي .
وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر ، فيقدم على العلم الإجمالي ، أم لا ؟
التحقيق أن يقال : إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد - المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية الظن المطلق - فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار .
والعجب ممن [1] يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه .
ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر [2] .
وأما لو توقف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز ، وجهان :
من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل .
ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي - ولو كان هو الظن المطلق - خلاف السيرة المستمرة بين العلماء ، مع أن جواز العمل بالظن إجماعي ، فيكفي



[1] هو المحقق القمي ، انظر القوانين 1 : 440 ، و 2 : 144 .
[2] الكلام في ذلك موكول إلى الفقه ، انظر كتاب الطهارة للمؤلف 2 : 35 .

73

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست