نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 615
خالف العامة ففيه الرشاد " [1] ، فإنه هذه القضية قضية غالبية لا دائمية ، فيدل على أنه يكفي في الترجيح الظن بكون الرشد في مضمون أحد الخبرين . ويدل على هذا التعليل أيضا : ما ورد في صورة عدم وجدان المفتي بالحق في بلد ، من قوله : " ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه ، فإن الحق فيه " [2] . وأصرح من الكل في التعليل بالوجه المذكور : مرفوعة أبي إسحاق الأرجائي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال ( عليه السلام ) : " أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره ، إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الشئ الذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس " [3] . ويصدق هذا الخبر سيرة أهل الباطل مع الأئمة ( عليهم السلام ) على هذا النحو تبعا لسلفهم ، حتى أن أبا حنيفة حكي عنه أنه قال : خالفت جعفرا في كل ما يقول أو يفعل ، لكني لا أدري هل يغمض عينيه في السجود أو يفتحهما [4] .
[1] من مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 611 ، الهامش ( 8 ) . [2] الوسائل 18 : 83 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 23 . [3] الوسائل 18 : 83 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 24 . [4] حكاه المحدث الجزائري في زهر الربيع : 522 .
615
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 615