نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 616
< فهرس الموضوعات > ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بوجوب الترجيح ودليله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بعدم وجوب الترجيح ودليله < / فهرس الموضوعات > والحاصل : أن تعليل الأخذ بخلاف العامة في هذه الروايات بكونه أقرب إلى الواقع - حتى أنه يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه في البلد - ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الأمارة في كون مضمونه مظنة الرشد ، فإذا انضم هذا الظهور إلى الظهور الذي ادعيناه في روايات الترجيح بالأصدقية والأوثقية ، فالظاهر أنه يحصل من المجموع دلالة لفظية تامة . ولعل هذا الظهور المحصل من مجموع الأخبار العلاجية هو الذي دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين على الآخر ، بل يوجب في أحدهما مزية مفقودة في الآخر ولو بمجرد كون خلاف الحق في أحدهما أبعد منه في الآخر ، كما هو كذلك في كثير من المرجحات . فما ظنه بعض المتأخرين من أصحابنا [1] على العلامة وغيره قدست أسرارهم : من متابعتهم في ذلك [2] طريقة العامة ، ظن في غير المحل . ثم إن الاستفادة التي ذكرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظية ، فلا إشكال في الاعتماد عليها ، وإن لم يبلغ هذا الحد - بل لم يكن إلا مجرد الإشعار - كان مؤيدا لما ذكرناه من ظهور الاتفاق ، فإن لم يبلغ المجموع حد الحجية [3] فلا أقل من كونها أمارة مفيدة للظن بالمدعى ،
[1] انظر الحدائق 1 : 90 ، وهداية الأبرار : 68 . [2] لم ترد " في ذلك " في ( ظ ) و ( م ) . [3] في ( ظ ) و ( م ) : " الحجة " .
616
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 616