نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 614
أحدهما عن خلاف الحق ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء ، بل يستفاد منه : عدم اشتراط الظن في الترجيح ، بل يكفي تطرق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر ، كما هو مفاد الخبر المتقدم [1] الدال على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى معارضه . لكن هذا الوجه لم ينص عليه في الأخبار ، وإنما هو شئ مستنبط منها ، ذكره الشيخ ومن تأخر عنه [2] . نعم في رواية عبيد بن زرارة : " ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه [3] " [4] . الثاني : كون الخبر [5] المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع . والفرق بين الوجهين : أن الأول كاشف عن وجه صدور الخبر ، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع . وهذا الوجه لما نحن فيه [6] منصوص في الأخبار ، مثل : تعليل الحكم المذكور فيها بقولهم ( عليهم السلام ) [7] : " فإن الرشد في خلافهم " [8] ، و " ما
[1] وهي مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 611 ، الهامش [8] . [2] كصاحب المعالم في المعالم : 255 . [3] لم ترد عبارة " نعم - إلى - فلا تقية فيه " في ( م ) . [4] الوسائل 15 : 492 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 7 . [5] لم ترد " الخبر " في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) . [6] لم ترد " لما نحن فيه " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ه ) . [7] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " بقوله ( عليه السلام ) " . ( 8 ) الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث 19 .
614
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 614