responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 614


أحدهما عن خلاف الحق ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء ، بل يستفاد منه : عدم اشتراط الظن في الترجيح ، بل يكفي تطرق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر ، كما هو مفاد الخبر المتقدم [1] الدال على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى معارضه .
لكن هذا الوجه لم ينص عليه في الأخبار ، وإنما هو شئ مستنبط منها ، ذكره الشيخ ومن تأخر عنه [2] . نعم في رواية عبيد بن زرارة :
" ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه [3] " [4] .
الثاني : كون الخبر [5] المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع .
والفرق بين الوجهين : أن الأول كاشف عن وجه صدور الخبر ، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع .
وهذا الوجه لما نحن فيه [6] منصوص في الأخبار ، مثل : تعليل الحكم المذكور فيها بقولهم ( عليهم السلام ) [7] : " فإن الرشد في خلافهم " [8] ، و " ما



[1] وهي مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 611 ، الهامش
[8] .
[2] كصاحب المعالم في المعالم : 255 .
[3] لم ترد عبارة " نعم - إلى - فلا تقية فيه " في ( م ) .
[4] الوسائل 15 : 492 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 7 .
[5] لم ترد " الخبر " في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) .
[6] لم ترد " لما نحن فيه " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) .
[7] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " بقوله ( عليه السلام ) " . ( 8 ) الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث 19 .

614

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست