responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 594


وعدمه في نظره سيان ، فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حد سواء .
ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق : بأنه إن كان الدليل المذكور المقيد اعتباره بالظن مما دل الشرع على اعتباره ، لم يزاحمه القياس الذي دل الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التي لها مدخل في الوصول إلى دين الله ، وإن كان مما دل على اعتباره العقل الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم والطرق الشرعية ، فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس الرافع لما هو مناط حجيته أعني الظن ، فان غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس مشكوكا ، فلا يحكم العقل فيه بشئ .
إلا أن يدعي المدعي : أن العقل بعد تبين حال القياس لا يسقط عنده الأمارة المزاحمة به عن القوة التي تكون لها على تقدير عدم المزاحم ، وإن كان لا يعبر عن تلك القوة حينئذ بالظن وعن مقابلها بالوهم .
والحاصل : أن العقلاء إذا وجدوا في شهرة خاصة أو إجماع منقول مقدارا من القوة والقرب إلى الواقع ، والتجأوا إلى العمل على طبقهما مع فقد العلم ، وعلموا من [1] حال القياس ببيان الشارع أنه [2] لا عبرة بما يفيده من الظن ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله ، لم يفرقوا بين كون الشهرة والإجماع المذكورين مزاحمين بالقياس أم لا ، لأنه



[1] لم ترد " من " في ( ه‌ ) .
[2] في ( ظ ) و ( م ) : " أن القياس " ، وفي ( ص ) و ( ه‌ ) : " وأنه " .

594

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست