responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 595


لا ينقصهما عما هما عليه من القوة والمزية المسماة بالظن الشأني والنوعي والطبعي .
ومما ذكرنا : صح للقائلين بمطلق الظن لأجل الانسداد [1] إلا ما خرج ، أن يقولوا بحجية الظن الشأني ، بمعنى أن الظن الشخصي إذا ارتفع عن الأمارات المشمولة لدليل الانسداد بسبب الأمارات الخارجة عنه لم يقدح ذلك في حجيتها ، بل يجب القول بذلك على رأي [2] بعضهم [3] ممن يجري دليل الانسداد في كل مسألة مسألة ، لأنه إذا فرض في مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس ، فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة ، فافهم .
هذا كله ، مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية ، فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه [4] في الأصول ، والبحث والتفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع ، لأن الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب ، وقد تركه أصحابنا في الأصول والفروع ، بل تركوا روايات من اعتنى به منهم وإن كان من المؤسسين لتقرير الأصول وتحرير الفروع ، كالإسكافي الذي نسب إليه أن بناء تدوين أصول الفقه من الإمامية منه ومن العماني يعني ابن أبي عقيل ( قدس سرهما ) [5] ، وفي كلام آخر : أن تحرير الفتاوى في الكتب المستقلة



[1] في ( ظ ) و ( م ) : " لأصل الانسداد " .
[2] لم ترد " رأي " في ( ظ ) و ( م ) .
[3] هو المحقق القمي ، كما تقدم في الصفحة 464 .
[4] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " لحاله " .
[5] انظر الوافية : 252 ، ورجال السيد بحر العلوم 2 : 220 .

595

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست