responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 589


وبالجملة : فالفرق بين الضعيف المنجبر بالشهرة والمنجبر بغيرها من الأمارات وبين الخبر الموثق المفيد لمثل الظن الحاصل من الضعيف المنجبر ، في غاية الإشكال ، خصوصا مع عدم العلم باستناد المشهور إلى تلك الرواية . وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك بأن جبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة [1] .
وربما يدعى كون الخبر الضعيف المنجبر من الظنون الخاصة ، حيث ادعي الإجماع على حجيته [2] ، ولم يثبت .
وأشكل من ذلك : دعوى دلالة منطوق آية النبأ عليه ، بناء على أن التبين يعم الظني [3] الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون الخبر .
وهو بعيد ، إذ لو أريد مطلق الظن فلا يخفى بعده ، لأن المنهي عنه ليس إلا خبر الفاسق المفيد للظن ، إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه . وإن أريد البالغ حد الاطمئنان فله وجه ، غير أنه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت - ولو بضميمة المجبور - حد الاطمئنان ولا يختص بالشهرة . فالآية تدل على حجية الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان ، ولا بعد فيه ، وقد مر في أدلة حجية الأخبار ما يؤيده أو يدل عليه ، من حكايات الإجماع والأخبار .
وأبعد من الكل : دعوى استفادة حجيته مما دل من الأخبار



[1] المسالك 6 : 156 .
[2] ادعاه الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 487 ، وكذا كاشف الغطاء في كشف الغطاء : 38 .
[3] في ( ت ) : " الظن " .

589

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست