نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 588
فإنه إن كان من جهة إفادتها الظن بصدق الخبر ، ففيه - مع أنه قد لا يوجب الظن بصدور ذلك الخبر ، نعم يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر - : أن جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون الصدور مطلقا ، فإن المحكي عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي [1] ، مع أنه لا يرتاب في إفادة الموثق للظن . فإن قيل : إن ذلك لخروج خبر غير الإمامي بالدليل الخاص ، مثل منطوق آية النبأ [2] ، ومثل قوله ( عليه السلام ) : " لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا " [3] . قلنا : إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثق ، وإن كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الإمامي المنجبر بالشهرة والموثق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج . ومثل الموثق خبر الفاسق المتحرز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولوية والاستقراء وسائر الأمارات الظنية ، مع أن المشهور لا يقولون بذلك . وإن كان لقيام دليل خاص عليه ، ففيه : المنع من وجود هذا الدليل [4] .
[1] حكاه في المعالم : 200 ، وغاية المأمول ( مخطوط ) : الورقة 110 ، وانظر مفاتيح الأصول : 362 . [2] الحجرات : 6 . [3] الوسائل 18 : 109 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 . [4] لم ترد عبارة " وإن كان لقيام - إلى - الدليل " في ( ظ ) و ( م ) .
588
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 588