responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 588


فإنه إن كان من جهة إفادتها الظن بصدق الخبر ، ففيه - مع أنه قد لا يوجب الظن بصدور ذلك الخبر ، نعم يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر - : أن جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون الصدور مطلقا ، فإن المحكي عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي [1] ، مع أنه لا يرتاب في إفادة الموثق للظن .
فإن قيل : إن ذلك لخروج خبر غير الإمامي بالدليل الخاص ، مثل منطوق آية النبأ [2] ، ومثل قوله ( عليه السلام ) : " لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا " [3] .
قلنا : إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثق ، وإن كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الإمامي المنجبر بالشهرة والموثق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج . ومثل الموثق خبر الفاسق المتحرز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولوية والاستقراء وسائر الأمارات الظنية ، مع أن المشهور لا يقولون بذلك .
وإن كان لقيام دليل خاص عليه ، ففيه : المنع من وجود هذا الدليل [4] .



[1] حكاه في المعالم : 200 ، وغاية المأمول ( مخطوط ) : الورقة 110 ، وانظر مفاتيح الأصول : 362 .
[2] الحجرات : 6 .
[3] الوسائل 18 : 109 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 .
[4] لم ترد عبارة " وإن كان لقيام - إلى - الدليل " في ( ظ ) و ( م ) .

588

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست