responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 544


الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصة ، والباحثة عن بعض المرجحات التعبدية ، ونحو ذلك ، فإن هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع . لكن هذه المسائل بل [1] وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن بأحد طرفي المسألة إلى الأصول وطرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في الفروع .
وأما الثاني ، وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية - فرعية كانت أو أصلية - فهو غير مجد ، لأن النتيجة وهو العمل بالظن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظن إلا بالإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح ، بأن يقال : إن العمل بالظن في الطهارات دون الديات - مثلا - ترجيح بلا مرجح ومخالف للإجماع ، وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل الأصولية .
أما فقد الإجماع فواضح ، لأن المشهور - كما قيل - على عدم اعتبار الظن في الأصول .
وأما وجود المرجح ، فلأن الاهتمام بالمطالب الأصولية أكثر ، لابتناء الفروع عليها ، وكلما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر ، والتحفظ عن الخطأ فيها آكد ، ولذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم : إن إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل ، أو [2] إنه إثبات أصل بخبر ، ونحو ذلك .



[1] لم ترد " بل " في ( ظ ) و ( م ) .
[2] في ( ص ) : " وأنه " .

544

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست