نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 545
وأما الثالث ، وهو اختصاص مقدمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعية ، إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يتولد من الظن بالمسألة [1] الأصولية ، فالمسألة الأصولية بمنزلة المسائل اللغوية يعتبر الظن فيها ، من حيث كونه منشأ للظن بالحكم الفرعي ، ففيه : أن الظن بالمسألة الأصولية : إن كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الواقعي - كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة ، والمسائل العقلية مثل وجوب المقدمة وامتناع اجتماع الأمر والنهي - فقد اعترفنا بحجية الظن فيها . وأما ما لا يتعلق بذلك وتكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه أو عند المعارضة - وهي التي منعنا عن حجية الظن فيها - فليس يتولد من الظن فيها الظن بالحكم الفرعي الواقعي ، وإنما ينشأ منه الظن بالحكم الفرعي الظاهري ، وهو مما لم يقتض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية العمل بالظن فيه ، فإن انسداد باب العلم في حكم العصير العنبي إنما يقتضي العمل بالظن في ذلك الحكم المنسد ، لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته . بل أمثال هذه الأحكام الثابتة للموضوعات لا من حيث هي ، بل من حيث قيام الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي عليها : إن ثبت انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الأصول عمل فيها بالظن ، وإلا [2] فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعية وعدم
[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " في المسألة " . [2] في ( ظ ) زيادة : " فلا " .
545
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 545