نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 531
أما الوجه الأول ، فهو مفقود في المقام ، لأن المفروض غلبة مخالفته للواقع . وأما الوجه الثاني ، فهو غير قبيح بعد إمكان حمل الظان النهي في ذلك المورد الشخصي على عدم إرادة الواقع منه في هذه المسألة ولو لأجل اطراد الحكم . ألا ترى : أنه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة ثوبه : " ما أريد منك الصلاة بطهارة الثوب " وإن كان ثوبه في الواقع نجسا ، حسما لمادة وسواسه . ونظيره : أن الوالد إذا أقام ولده الصغير في دكانه في مكانه ، وعلم منه أنه يبيع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة ، صح له منعه عن العمل بظنه ، ويكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع ، ويكون هذا النهي في نظر الصبي الظان بوجود النفع في المعاملة الشخصية إقداما منه ورضى بالخسارة وترك العمل بما يظنه نفعا ، لئلا يقع في الخسارة في مقامات اخر ، فإن حصول الظن الشخصي بالنفع تفصيلا في بعض الموارد لا ينافي علمه بأن العمل بالظن القياسي منه ومن غيره في هذا المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالبا في مخالفة الواقع ، ولذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معنى مع حصول الظن الشخصي في الموارد منه ، إلا أنه كل مورد حصل الظن نقول بحسب ظننا : إنه ليس من موارد التخلف ، فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس ، لئلا يقع في مفسدة تخلفه عن الواقع في أكثر الموارد .
531
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 531