responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530


" ليس شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله " [1] ، وغير ذلك [2] .
وهذا المعنى لما [3] خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم ، فهو إنما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة بها ، فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس فيحكم - حكما إجماليا - بعدم جواز الركون إليه .
نعم ، إذا حصل الظن منه في خصوص مورد ، لا يحكم بترجيح غيره عليه في مقام البراءة عن الواقع ، لكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا بحيث يظهر [4] : أني ما أريد الواقعيات التي تضمنها [5] ، فإن الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره .
وحينئذ : فالمحسن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقية كونه في علم الشارع مؤديا في الغالب إلى مخالفة الواقع .
والحاصل : أن قبح النهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقية ، إما أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينافي الغرض ، وإما أن يكون لأجل قبح ذلك في نظر الظان ، حيث إن مقتضى القياس أقرب في نظره إلى الواقع ، فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظان .



[1] لم نعثر عليه ، نعم ورد ما يقرب منه ، في الوسائل 18 : 149 - 150 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 69 و 73 .
[2] تقدم بعضها في الصفحة 62 - 63 .
[3] لم ترد " لما " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[4] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " منه " ، وفي ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " له " .
[5] في ( ص ) زيادة : " القياس " .

530

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست