responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط ؟
< / فهرس الموضوعات > هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ، وعليك بالتأمل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال .
المقام الثاني [1] :
فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة ، لأن مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الأصل .
وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه ، بل أقوال .
ذهب بعض مشايخنا [2] إلى الأول ، بناء منه على ما عرفت سابقا [3] : من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع .
ولازم بعض المعاصرين [4] الثاني ، بناء على ما عرفت منه : من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق ، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظن .
وقد عرفت ضعف كلا البناءين [5] ، وأن نتيجة مقدمات الانسداد



[1] قد تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 517 .
[2] هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول : 267 .
[3] راجع الصفحة 438 .
[4] هو صاحب الفصول ، وقد تقدم كلامه في الصفحة 438 - 439 .
[5] راجع الصفحة 437 .

532

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست