نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 532
< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط ؟ < / فهرس الموضوعات > هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ، وعليك بالتأمل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال . المقام الثاني [1] : فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة ، لأن مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الأصل . وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه ، بل أقوال . ذهب بعض مشايخنا [2] إلى الأول ، بناء منه على ما عرفت سابقا [3] : من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع . ولازم بعض المعاصرين [4] الثاني ، بناء على ما عرفت منه : من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق ، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظن . وقد عرفت ضعف كلا البناءين [5] ، وأن نتيجة مقدمات الانسداد
[1] قد تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 517 . [2] هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول : 267 . [3] راجع الصفحة 438 . [4] هو صاحب الفصول ، وقد تقدم كلامه في الصفحة 438 - 439 . [5] راجع الصفحة 437 .
532
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 532