responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 529


< فهرس الموضوعات > عدم تمامية هذا الوجه أيضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - مختار المصنف في التوجيه < / فهرس الموضوعات > بذلك المحتمل سوى الشك في البراءة أو توهمها ، ولا يجوز العدول عن البراءة الظنية إليهما .
وهذا الوجه وإن كان حسنا وقد اخترناه سابقا ، إلا أن ظاهر أكثر الأخبار الناهية عن القياس : أنه لا مفسدة فيه إلا الوقوع في خلاف الواقع ، وإن كان بعضها ساكتا عن ذلك وبعضها ظاهرا في ثبوت المفسدة الذاتية ، إلا أن دلالة الأكثر أظهر ، فهي الحاكمة [1] على غيرها ، كما يظهر لمن راجع الجميع ، فالنهي راجع إلى سلوكه من باب الطريقية ، وقد عرفت الاشكال في النهي على هذا الوجه [2] .
إلا أن يقال : إن النواهي اللفظية عن العمل بالقياس من حيث الطريقية لابد من حملها - في مقابل العقل المستقل - على صورة انفتاح باب العلم بالرجوع إلى الأئمة ( عليهم السلام ) . والأدلة القطعية منها - كالإجماع المنعقد على حرمة العمل به حتى مع الانسداد - لا وجه له غير المفسدة الذاتية ، كما أنه إذا قام دليل على حجية ظن مع التمكن من العلم نحمله على وجود المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع ، لأن حمله على العمل من حيث الطريقية مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسره .
الوجه السابع : هو أن خصوصية القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفتها للواقع ، كما يشهد به قوله ( عليه السلام ) : " إن السنة إذا قيست محق الدين " [3] ، وقوله : " كان ما يفسده أكثر مما يصلحه " [4] ، وقوله :



[1] في ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ت ) : " المحكمة " .
[2] راجع الصفحة 527 .
[3] الوسائل 18 : 25 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 .
[4] الوسائل 5 : 394 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 14 .

529

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست