responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 515


عرفا إذا أفاد الظن وإن لم يفد الاطمئنان ، بل لعلك تظفر فيها بخبر مصحح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمئنان يدل على حجية المصحح بواحد عدل - نظرا إلى حجية قول الثقة المعدل في تعديله ، فيصير بمنزلة المعدل بعدلين - حتى يكون المصحح بعدل واحد متبعا ، بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه ، لأن المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم على حجية قول الثقة [1] المستلزم لحجية المصحح بعدل واحد ، بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات [2] ، فيقضي به تقرير الحكومة ، وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف .



[1] لم ترد " الثقة " في ( ه‌ ) ، وفي غير ( ظ ) و ( م ) زيادة : " المعدل " .
[2] لم ترد عبارة " بناء - إلى - للتعديلات " في ( ظ ) و ( م ) .

515

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست