responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 514


الظن وجعله كالعلم أو كالظن الخاص .
وأما على تقرير الكشف ، فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود ، إلا أن الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة .
فإن كنت تقدر على إثبات حجية قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذور ، كان أحسن ، وإلا فلا تتعد على تقرير الكشف عما [1] ذكرناه [2] من المسلك في آخره ، وعلى تقدير الحكومة ما بينا هنا أيضا : من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظن الاطمئناني بالحكم أو بطريقية أمارة دلت على الحكم وإن لم تفد اطمئنانا بل ولا ظنا ، بناء على ما عرفت من مسلكنا المتقدم [3] : من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق .
وأما في ما لا يمكن الاحتياط ، فالمتبع فيه - بناء على ما تقدم [4] في المقدمات : من سقوط الأصول عن الاعتبار ، للعلم الإجمالي بمخالفة الواقع فيها - هو مطلق الظن إن وجد ، وإلا فالتخيير .
وحاصل الأمر : عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلا مع الاطمئنان بخلافه .
وعليك بمراجعة ما قدمنا من الأمارات على حجية الأخبار ، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة



[1] في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) بدل " عما " : " ما " .
[2] راجع الصفحة 493 .
[3] راجع الصفحة 437 .
[4] في الصفحة 428 .

514

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست