responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 513


فالإجماع على سقوط العمل بالأصول مطلقا ، لا على ثبوته .
ثم إن هذا العلم الإجمالي وإن كان حاصلا لكل أحد قبل تمييز [1] الأدلة عن غيرها ، إلا أن من تعينت له الأدلة وقام الدليل القطعي عنده على بعض الظنون عمل بمؤداها ، وصار المعلوم بالإجمال عنده معلوما بالتفصيل ، كما إذا قامت أمارة معتبرة كالبينة واليد على حرمة بعض [2] القطيع الذي علم بحرمة كثير من شياهها ، فإنه يعمل بمقتضى الأمارة ، ثم يرجع في مورد فقدها إلى أصالة الحل ، لأن المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصيل ، والحرام الزائد عليه غير معلوم التحقق في أول الأمر .
وأما من لم يقم عنده الدليل [3] على أمارة ، إلا أنه ثبت له عدم وجوب الاحتياط ، والعمل بالأمارات لا من حيث إنها أدلة ، بل من حيث إنها مخالفة للاحتياط وترك الاحتياط فيها موجب لاندفاع العسر ، فلا رافع [4] لذلك العلم الإجمالي لهذا الشخص بالنسبة إلى المشكوكات .
فعلم مما ذكرنا : أن مقدمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة وإن كانت تامة في الإنتاج إلا أن نتيجتها لا تفي بالمقصود : من حجية



[1] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) : " تميز " .
[2] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما بدل " قامت - إلى - بعض " : " نصب أمارة طريقا لتعيين المحرمات في " .
[3] في ( م ) : " دليل " .
[4] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " فلا دافع " .

513

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست