responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 512


الانسداد حجية الظن كالعلم ، ليرتفع الإجمال في الظواهر - لقيامه في كثير من مواردها - من جهة ارتفاع العلم الإجمالي ، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي .
أو يدعى أن العلم الإجمالي الحاصل في تلك الظواهر إنما هو بملاحظة موارد الأمارات ، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجية الظن أم لا .
وأنت خبير : بأن دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذبها مقدمات دليل الانسداد .
ودعوى : اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات ، مضعفة بأن هذا العلم حاصل بملاحظة [1] الأمارات ومواردها ، وقد تقدم سابقا أن المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم الإجمالي - لنراعي فيها حكمه - وعدم دخولها ، هو تبديل طائفة من المحتملات - المعلوم لها دخل في العلم الإجمالي - بهذه الطائفة المشكوك دخولها ، فإن حصل العلم الإجمالي كانت من أطراف العلم ، وإلا فلا .
وقد يدفع الاشكالان : بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أن المرجع في المشكوكات إلى العمل بالأصول اللفظية إن كانت ، وإلا فإلى الأصول العملية .
وفيه : أن هذا الإجماع مع ملاحظة الأصول في أنفسها ، وأما مع طرو العلم الإجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد - غاية الكثرة -



[1] في ( ر ) و ( ص ) : " من دون ملاحظة " .

512

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست