نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 512
الانسداد حجية الظن كالعلم ، ليرتفع الإجمال في الظواهر - لقيامه في كثير من مواردها - من جهة ارتفاع العلم الإجمالي ، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي . أو يدعى أن العلم الإجمالي الحاصل في تلك الظواهر إنما هو بملاحظة موارد الأمارات ، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجية الظن أم لا . وأنت خبير : بأن دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذبها مقدمات دليل الانسداد . ودعوى : اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات ، مضعفة بأن هذا العلم حاصل بملاحظة [1] الأمارات ومواردها ، وقد تقدم سابقا أن المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم الإجمالي - لنراعي فيها حكمه - وعدم دخولها ، هو تبديل طائفة من المحتملات - المعلوم لها دخل في العلم الإجمالي - بهذه الطائفة المشكوك دخولها ، فإن حصل العلم الإجمالي كانت من أطراف العلم ، وإلا فلا . وقد يدفع الاشكالان : بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أن المرجع في المشكوكات إلى العمل بالأصول اللفظية إن كانت ، وإلا فإلى الأصول العملية . وفيه : أن هذا الإجماع مع ملاحظة الأصول في أنفسها ، وأما مع طرو العلم الإجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد - غاية الكثرة -