responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 511


الموارد ، فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال .
فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا ، وجواز العمل بالظن المخالف للاحتياط وبالأصل المخالف للاحتياط ، فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتى يصح الاستدلال بها [1] في المشكوكات ، إذ [2] لم يثبت كون الظن مرجعا كالعلم ، بحيث يكفي في الرجوع [3] إلى الظواهر عدم الظن بالمخالفة ؟
مثلا : إذا أردنا التمسك ب‌ * ( أوفوا بالعقود ) * [4] لإثبات صحة عقد انعقدت أمارة - كالشهرة أو الإجماع المنقول - على فساده ، قيل :
لا يجوز التمسك بعمومه ، للعلم الإجمالي بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها .
ثم إذا ثبت وجوب العمل بالظن - من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد ، وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج - ، فإذا شك في صحة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنية ، قيل : إن الواجب الرجوع إلى عموم الآية ، ولا يخفى أن إجمالها لا يرتفع بمجرد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظن فيه بعدم التكليف .
ودفع هذا - كالإشكال السابق - منحصر في أن يكون نتيجة دليل



[1] في غير ( ظ ) : " بها الاستدلال " .
[2] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " إذا " .
[3] في ( ه‌ ) زيادة : " عملا " .
[4] المائدة : 1 .

511

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست