نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 511
الموارد ، فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال . فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا ، وجواز العمل بالظن المخالف للاحتياط وبالأصل المخالف للاحتياط ، فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتى يصح الاستدلال بها [1] في المشكوكات ، إذ [2] لم يثبت كون الظن مرجعا كالعلم ، بحيث يكفي في الرجوع [3] إلى الظواهر عدم الظن بالمخالفة ؟ مثلا : إذا أردنا التمسك ب * ( أوفوا بالعقود ) * [4] لإثبات صحة عقد انعقدت أمارة - كالشهرة أو الإجماع المنقول - على فساده ، قيل : لا يجوز التمسك بعمومه ، للعلم الإجمالي بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها . ثم إذا ثبت وجوب العمل بالظن - من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد ، وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج - ، فإذا شك في صحة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنية ، قيل : إن الواجب الرجوع إلى عموم الآية ، ولا يخفى أن إجمالها لا يرتفع بمجرد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظن فيه بعدم التكليف . ودفع هذا - كالإشكال السابق - منحصر في أن يكون نتيجة دليل
[1] في غير ( ظ ) : " بها الاستدلال " . [2] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " إذا " . [3] في ( ه ) زيادة : " عملا " . [4] المائدة : 1 .
511
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 511