responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 508


< فهرس الموضوعات > عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات < / فهرس الموضوعات > من الأمارات ، بحيث لا يحتاج إلى ما دونها ، ولا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاحتياط [1] محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان ، قريبة جدا . إلا أنه يحتاج إلى مزيد تتبع في الروايات وأحوال الرواة وفتاوى العلماء .
وكيف كان : فلا أرى الظن الاطمئناني الحاصل من الأخبار وغيرها من الأمارات أقل عددا من الأخبار المصححة بعدلين ، بل لعل هذا [2] أكثر .
ثم إن الظن الاطمئناني من أمارة أو أمارات إذا تعلقت [3] بحجية أمارة ظنية كانت في حكم الاطمئنان وإن لم تفده ، بناء على ما تقدم [4] :
من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق [5] ، إلا أن يدعي مدع قلتها بالنسبة إلى نفسه ، لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القوية وعدم ثبوت حجية أمارة بها أيضا ، وحينئذ فيتعين في حقه التعدي منه إلى مطلق الظن .
وأما العمل في المشكوكات [6] بما يقتضيه الأصل في المورد ، فلم يثبت ، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط ، نظرا إلى كون المشكوكات



[1] كذا في ( ص ) ، وفي غيرها ونسخة بدلها بدل " الاحتياط " : " الأصول " .
[2] في النسخ : " هذه " .
[3] في ( ر ) و ( ت ) : " تعلق " .
[4] راجع الصفحة 437 .
[5] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " بالطريق " : " بالواقع " .
[6] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ونسخة بدل ( ص ) : " المشكوك " .

508

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست