نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 508
< فهرس الموضوعات > عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات < / فهرس الموضوعات > من الأمارات ، بحيث لا يحتاج إلى ما دونها ، ولا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاحتياط [1] محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان ، قريبة جدا . إلا أنه يحتاج إلى مزيد تتبع في الروايات وأحوال الرواة وفتاوى العلماء . وكيف كان : فلا أرى الظن الاطمئناني الحاصل من الأخبار وغيرها من الأمارات أقل عددا من الأخبار المصححة بعدلين ، بل لعل هذا [2] أكثر . ثم إن الظن الاطمئناني من أمارة أو أمارات إذا تعلقت [3] بحجية أمارة ظنية كانت في حكم الاطمئنان وإن لم تفده ، بناء على ما تقدم [4] : من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق [5] ، إلا أن يدعي مدع قلتها بالنسبة إلى نفسه ، لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القوية وعدم ثبوت حجية أمارة بها أيضا ، وحينئذ فيتعين في حقه التعدي منه إلى مطلق الظن . وأما العمل في المشكوكات [6] بما يقتضيه الأصل في المورد ، فلم يثبت ، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط ، نظرا إلى كون المشكوكات
[1] كذا في ( ص ) ، وفي غيرها ونسخة بدلها بدل " الاحتياط " : " الأصول " . [2] في النسخ : " هذه " . [3] في ( ر ) و ( ت ) : " تعلق " . [4] راجع الصفحة 437 . [5] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " بالطريق " : " بالواقع " . [6] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ونسخة بدل ( ص ) : " المشكوك " .
508
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 508