نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 507
بالظن الغير القوي في نفي التكليف ، فضلا [1] عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد الموهومات ، وذلك لأن حصول الظن الاطمئناني غير عزيز في الأخبار وغيرها . أما في غيرها ، فلأنه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة والإجماع المنقول والاستقراء والأولوية . وأما الأخبار ، فلأن الظن المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور المتن ، وهو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه - ولو في خصوص الرواية - وإن لم يكن إماميا أو ثقة على الإطلاق ، إذ ربما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها . وأما احتمال الإرسال ، فمخالف لظاهر كلام الراوي ، وهو داخل في ظواهر الألفاظ ، فلا يعتبر فيها إفادة الظن فضلا عن الاطمئناني منه ، فلو فرض عدم حصول الظن بالصدور لأجل عدم الظن بالإسناد ، لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر ، لأن الجهة التي يعتبر فيها [2] الظن الاطمئناني هو جهة صدق الراوي في إخباره عمن يروي عنه ، وأما أن إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظي لا بأس بعدم إفادته للظن ، فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا ، لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين . وبالجملة : فدعوى كثرة الظنون الاطمئنانية في الأخبار وغيرها
[1] في ( ظ ) و ( م ) بدل " بالظن الغير القوي في نفي التكليف فضلا " : " بالظن القوي فضلا " . [2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) زيادة : " إفادة " .
507
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 507