responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 509


من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقق التكليف فيها وجوبا وتحريما .
ولا عسر في الاحتياط فيها ، نظرا إلى قلة المشكوكات ، لأن أغلب المسائل يحصل فيها الظن بأحد الطرفين ، كما لا يخفى .
مع أن الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالأصول الجارية في خصوص مواردها إنما يظهر في الأصول المخالفة للاحتياط ، ولا ريب أن العسر لا يحدث بالاحتياط فيها ، خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في شبهة التحريم الترك ، وهو غير موجب للعسر .
وحينئذ : فلا يثبت المدعى ، من حجية الظن وكونه دليلا بحيث يرجع في موارد عدمه إلى الأصل ، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات .
والحاصل : أن العمل بالظن من باب الاحتياط [1] لا يخرج المشكوكات عن حكم الاحتياط الكلي الثابت بمقتضى العلم الإجمالي في الوقائع .
نعم ، لو ثبت بحكم العقل أن الظن عند انسداد باب العلم مرجع في الأحكام الشرعية نفيا وإثباتا كالعلم ، انقلب التكليف إلى الظن ، وحكمنا بأن الشارع لا يريد إلا الامتثال الظني ، وحيث [2] لا ظن - كما في المشكوكات - فالمرجع إلى الأصول الموجودة في خصوصيات المقام ، فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظن الخاص ، فيصير لزوم العسر حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الإجمالي في الامتثال بعد تعذر



[1] في نسخة بدل ( ص ) بدل " الاحتياط " : " العسر " .
[2] في غير ( ه‌ ) : " فحيث " .

509

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست