نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 506
وأما في موارد عدمه وهو الشك ، فلا يجوز العمل إلا بالاحتياط الكلي الحاصل من احتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلوم [1] إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة ، كما إذا شك في حرمة عصير التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر ، بل العمل على هذا الوجه يتبعض [2] في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج ، ثم يعين العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا ضعيفا في الغاية . فإن قلت : إن العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمة إلى المظنونات [3] يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظن الغير القوي [4] ، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظن ووجوب الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل [5] ، وهذا مساو في المعنى لحجية الظن المطلق ، وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلي ، لكنه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل . قلت : لا نسلم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات
[1] كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " المعلومة " . [2] كذا في ( ل ) وظاهر ( م ) ، وفي غيرهما : " تبعيض " . [3] في ( ظ ) و ( م ) بدل " المظنونات " : " الموهومات " ، وفي ( ل ) و ( ه ) زيادة : " مطلقا " . [4] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " في الموهومات المقابلة للظن الغير القوي " : " في المظنونات بالظن الغير القوي " . [5] في ( ظ ) و ( م ) زيادة : " في كل منها " .
506
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 506