responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483


والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا . فقال معترضا على القائل بما قدمنا - من أن ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه بالاستدلال - بقوله :
إن هذا القائل خلط بين ترجيح الشئ وتعيينه ولم يعرف الفرق بينهما ، ولبيان هذا المطلب نقدم مقدمة ، ثم نجيب عن كلامه ، وهي :
أنه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجح ، فإنه مما يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة ، بل يقولون بامتناعه الذاتي كالترجح بلا مرجح ، والمراد بالترجيح بلا مرجح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين والميل إليه من غير مرجح وإن لم يحكم بتعيينه وجوبا ، وأما الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك . ثم أوضح ذلك بأمثلة :
منها : أنه لو دار أمر العبد في أحكام السلطان المرسلة إليه بين أمور ، وكان بعضها مظنونا بظن لم يعلم حجيته من طرف السلطان ، صح له ترجيح المظنون ، ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك .
ومنها : أنه لو أقدم [1] إلى [2] أحد طعامان أحدهما ألذ من الآخر فاختاره عليه ، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح ، وإن لم يلزم أكل الألذ ، ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا بد من تحقق دليل عليه ، ولا يكفي مجرد الألذية . نعم لو كان أحدهما مضرا صح الحكم باللزوم .
ثم قال :
وبالجملة : فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح ، فالمرجح غير الدليل ، والأول يكون في مقام الميل والعمل ، والثاني يكون في مقام



[1] كذا في النسخ ، والأنسب : " قدم " .
[2] في ( ه‌ ) : " على " .

483

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست