responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 482


العمل بالظن .
ثم اعترض على نفسه بما حاصله : أن وجوب العمل بمظنون الحجية لا ينفي غيره .
فقال : قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن آخر ، إذ بعد ثبوت حجية الظن المظنون الحجية ينفتح باب الأحكام ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجية " [1] .
وفيه : أنه إذا التزم باقتضاء مقدمات الانسداد مع فرض عدم المرجح العمل بمطلق الظن في الفروع ، دخل الظن المشكوك الاعتبار وموهومه ، فلا مورد للترجيح والتعيين حتى يعين بمطلق الظن ، لأن الحاجة إلى التعيين بمطلق الظن فرع عدم العمل بمطلق الظن .
وبعبارة أخرى : إما أن يكون مطلق الظن حجة وإما لا ، فعلى الأول لا مورد للتعيين والترجيح ، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق الظن ، فالترجيح بمطلق الظن ساقط على كل تقدير .
وليس للمعترض القلب : بأنه إن ثبت حجية مطلق الظن تعين ترجيح مظنون الاعتبار به ، إذ على تقدير ثبوت حجية مطلق الظن لا يتعقل ترجيح حتى يتعين الترجيح بمطلق الظن .
ثم إن لهذا المعترض [2] كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن ، لا من حيث حجية مطلق الظن حتى يقال : إن بعد ثبوتها لا مورد للترجيح ، لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط



[1] عوائد الأيام : 397 - 398 .
[2] أي : الفاضل النراقي .

482

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست