نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 482
العمل بالظن . ثم اعترض على نفسه بما حاصله : أن وجوب العمل بمظنون الحجية لا ينفي غيره . فقال : قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن آخر ، إذ بعد ثبوت حجية الظن المظنون الحجية ينفتح باب الأحكام ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجية " [1] . وفيه : أنه إذا التزم باقتضاء مقدمات الانسداد مع فرض عدم المرجح العمل بمطلق الظن في الفروع ، دخل الظن المشكوك الاعتبار وموهومه ، فلا مورد للترجيح والتعيين حتى يعين بمطلق الظن ، لأن الحاجة إلى التعيين بمطلق الظن فرع عدم العمل بمطلق الظن . وبعبارة أخرى : إما أن يكون مطلق الظن حجة وإما لا ، فعلى الأول لا مورد للتعيين والترجيح ، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق الظن ، فالترجيح بمطلق الظن ساقط على كل تقدير . وليس للمعترض القلب : بأنه إن ثبت حجية مطلق الظن تعين ترجيح مظنون الاعتبار به ، إذ على تقدير ثبوت حجية مطلق الظن لا يتعقل ترجيح حتى يتعين الترجيح بمطلق الظن . ثم إن لهذا المعترض [2] كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن ، لا من حيث حجية مطلق الظن حتى يقال : إن بعد ثبوتها لا مورد للترجيح ، لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط
[1] عوائد الأيام : 397 - 398 . [2] أي : الفاضل النراقي .
482
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 482