responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 480


تجعل كاشفة عن كون الظن في الجملة حجة علينا بحكم الشارع ، كما يشعر به قوله : كان بعض الظنون أقرب إلى الحجية من الباقي . وإما أن تجعل [1] منشأ لحكم العقل بتعين [2] إطاعة الله سبحانه حين الانسداد على وجه الظن ، كما يشعر به قوله : نظرا إلى حصول القوة لتلك الجملة ، لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن بالواقع .
فعلى الأول ، إذا كان الظن المذكور مرددا بين الكل والبعض [3] اقتصر على البعض ، كما ذكره ، لأنه المتيقن . وأما إذا تردد ذلك البعض بين الأبعاض ، فالمعين لأحد المحتملين أو المحتملات لا يكون إلا بما يقطع بحجيته ، كما أنه إذا احتمل في الواقعة الوجوب والحرمة لا يمكن ترجيح أحدهما بمجرد الظن به إلا بعد إثبات حجية ذلك الظن .
بل التحقيق : أن المرجح لأحد الدليلين عند التعارض - كالمعين لأحد الاحتمالين - يتوقف على القطع باعتباره عقلا أو نقلا ، وإلا فأصالة عدم اعتبار الظن لا فرق في مجراها بين جعله دليلا وجعله مرجحا .
هذا ، مع أن الظن المفروض إنما قام على حجية بعض الظنون في الواقع من حيث الخصوص ، لا على تعيين الثابت حجيته بدليل الانسداد ، فتأمل .
وأما على الثاني ، فالعقل إنما يحكم بوجوب الإطاعة على الوجه



[1] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " يجعل " .
[2] كذا في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرها : " بتعيين " .
[3] لم ترد " والبعض " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، نعم ورد في هامش ( ل ) تصحيحا .

480

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست