responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 479


اليقين تم ما ذكر ، وإلا كان اتكالا على الظن .
والحاصل : أنه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون .
ثم أجاب : بأن الاتكال ليس على الظن الحاصل بحجيتها ، ولا على الظن بترجيح تلك الظنون على غيرها ، بل التعويل على القطع بالترجيح .
وتوضيحه : أن قضية دليل الانسداد حجية الظن على سبيل الإهمال ، فيدور الأمر بين القول بحجية الجميع والبعض ، ثم الأمر في البعض يدور بين المظنون وغيره ، وقضية العقل في الدوران بين الكل والبعض هو الاقتصار على البعض ، أخذا بالمتيقن ، ولذا قال علماء الميزان : إن المهملة في قوة الجزئية .
ولو لم يتعين البعض في المقام ودارت الحجية بينه وبين سائر الأبعاض من غير تفاوت في نظر العقل ، لزم الحكم بحجية الكل ، لبطلان الترجيح من غير مرجح .
وأما لو كانت حجية البعض - مما فيه الكفاية - مظنونة بخصوصه بخلاف الباقي ، كان ذلك أقرب إلى الحجية من غيره مما لم يقم على حجيته دليل ، فيتعين عند العقل الأخذ به دون غيره ، فإن الرجحان حينئذ قطعي وجداني ، والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجح ظني وإن كان ظنا بحجية تلك الظنون ، فإن كون المرجح ظنا لا يقتضي كون الترجيح ظنيا ، وهو ظاهر [1] ، انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول : قد عرفت سابقا [2] : أن مقدمات دليل الانسداد ، إما أن



[1] هداية المسترشدين : 394 - 395 .
[2] راجع الصفحة 465 - 466 .

479

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست