نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 479
اليقين تم ما ذكر ، وإلا كان اتكالا على الظن . والحاصل : أنه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون . ثم أجاب : بأن الاتكال ليس على الظن الحاصل بحجيتها ، ولا على الظن بترجيح تلك الظنون على غيرها ، بل التعويل على القطع بالترجيح . وتوضيحه : أن قضية دليل الانسداد حجية الظن على سبيل الإهمال ، فيدور الأمر بين القول بحجية الجميع والبعض ، ثم الأمر في البعض يدور بين المظنون وغيره ، وقضية العقل في الدوران بين الكل والبعض هو الاقتصار على البعض ، أخذا بالمتيقن ، ولذا قال علماء الميزان : إن المهملة في قوة الجزئية . ولو لم يتعين البعض في المقام ودارت الحجية بينه وبين سائر الأبعاض من غير تفاوت في نظر العقل ، لزم الحكم بحجية الكل ، لبطلان الترجيح من غير مرجح . وأما لو كانت حجية البعض - مما فيه الكفاية - مظنونة بخصوصه بخلاف الباقي ، كان ذلك أقرب إلى الحجية من غيره مما لم يقم على حجيته دليل ، فيتعين عند العقل الأخذ به دون غيره ، فإن الرجحان حينئذ قطعي وجداني ، والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجح ظني وإن كان ظنا بحجية تلك الظنون ، فإن كون المرجح ظنا لا يقتضي كون الترجيح ظنيا ، وهو ظاهر [1] ، انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : قد عرفت سابقا [2] : أن مقدمات دليل الانسداد ، إما أن