نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 478
فقال بعضهم [1] في توضيح [2] لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار - بعد الاعتراف بأنه ليس المقصود هنا إثبات حجية الظنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنية القائمة عليها ، ليكون الاتكال في حجيتها على مجرد الظن - : إن الدليل العقلي المثبت لحجيتها هو الدليل العقلي المذكور ، والحاصل من تلك الأمارات الظنية هو ترجيح بعض الظنون على البعض ، فيمنع ذلك من إرجاع القضية المهملة إلى الكلية ، بل يقتصر في مفاد القضية المهملة على تلك الجملة ، فالظن المفروض إنما يبعث على صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون ، نظرا إلى حصول القوة بالنسبة إليها ، لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن بالواقع . فإذا قطع العقل بحجية الظن بالقضية المهملة ، ثم وجد الحجية متساوية بالنظر إلى الجميع ، حكم بحجية الكل ، وأما إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجية من الباقي - نظرا إلى الظن بحجيتها دون الباقي - ، فلا محالة يقدم المظنون على المشكوك ، والمشكوك على الموهوم في مقام الحيرة والجهالة ، فليس الظن مثبتا لحجية ذلك الظن ، وإنما هو قاض بتقديم جانب الحجية في تلك الظنون ، فينصرف إليه ما قضى به الدليل المذكور . ثم اعترض على نفسه : بأن صرف الدليل إليها إن كان على وجه
[1] هو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين . [2] في ( ت ) ونسخة بدل ( ه ) : " توجيه " .
478
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 478